المدخــل : الاستجابــة
الموضوع : فقه الأسرة: الزواج، الأحكام والمقاصد – 2
أركان الزواج :
-
المَــحَــلّ : وهما طرفا العقد، (الزوج والزوجة)،
-
الصيغة : أي (الإيجاب والقبول) بين الزوج وولي الزوجة. (والهزل فيها كالجد!)
-
الولي للمرأة : إن لم يسبق لها زواج، ففي الأثر: (إن الزانية هي التي تزوج نفسها).
-
الـمَــهْـر : (الصداق)، وأقله (ربع دينار ذهبي)،
( ولا حد لأكثره، مصداقا للمعنى الملاحظ في قوله تعالى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا...﴾ (سورة النساء). )
شروط الزواج :
-
الإشهاد : (لعدلين فأكثر من الرجال الذين عُلم صلاحهم).
-
التوثيق : هو وإن لم يكن من الأركان إلا أنه ضرورة لإثبات حصول الزواج، (لئلا يدعي من شاء، ما شاء، وقت ما شاء! فيطالب بحقوق ليست له، أو يدفع عنه تهما موجهة عليه!)
-
الإشهار،
-
الأهلية : وأساسها العقل، ثم النضج المؤهل لتحمل مسؤولية الزواج.
-
انتفاء الموانع الشرعية : (كأن تكون المرأة محرمة على الرجل الراغب في الزواج بها، كالمطلقة منه ثلاثا، والأخت من الرضاع، والمعتدة من وفاة أو طلاق قبل تمام عدتها…).
-
رضا الطرفين : رضًا ليس فيه ضغط مادي ولا أدبـي!
مقاصد الزواج وغاياته :
-
تحقيق الإحصان والإعفاف وحفظ النسل.
-
توفير حق الطفل في النشأة في مَحضِنِه الفطري.
-
تقوية أفراد المجتمع على الإنتاج النافع بتحقيق سكنهم النفسي.
-
الأسرة قناة لنقل الإيمان عبر الأجيال.
-
وصل الروابط بن الأسر ذوات الأنساب المختلفة بالمصاهرة، مما يقوي الروابط في المجتمع عامة.