المدخــل : الاستجابــة 

الموضوع : فقه الأسرة: الزواج، الأحكام والمقاصد – 2 

أركان الزواج :

  1. المَــحَــلّ : وهما طرفا العقد، (الزوج والزوجة)،

  2. الصيغة : أي (الإيجاب والقبول) بين الزوج وولي الزوجة. (والهزل فيها كالجد!)

  3. الولي للمرأة : إن لم يسبق لها زواج، ففي الأثر: (إن الزانية هي التي تزوج نفسها).

  4. الـمَــهْـر : (الصداق)، وأقله (ربع دينار ذهبي)،

    ( ولا حد لأكثره، مصداقا للمعنى الملاحظ في قوله تعالى ﴿وآتيتم إحداهن قنطارا...﴾ (سورة النساء). )

شروط الزواج :

  • الإشهاد : (لعدلين فأكثر من الرجال الذين عُلم صلاحهم).

  • التوثيق : هو وإن لم يكن من الأركان إلا أنه ضرورة لإثبات حصول الزواج، (لئلا يدعي من شاء، ما شاء، وقت ما شاء! فيطالب بحقوق ليست له، أو يدفع عنه تهما موجهة عليه!)

  • الإشهار،

  • الأهلية : وأساسها العقل، ثم النضج المؤهل لتحمل مسؤولية الزواج.

  • انتفاء الموانع الشرعية : (كأن تكون المرأة محرمة على الرجل الراغب في الزواج بها، كالمطلقة منه ثلاثا، والأخت من الرضاع، والمعتدة من وفاة أو طلاق قبل تمام عدتها…).

  • رضا الطرفين : رضًا ليس فيه ضغط مادي ولا أدبـي!

مقاصد الزواج وغاياته :

  • تحقيق الإحصان والإعفاف وحفظ النسل.

  • توفير حق الطفل في النشأة في مَحضِنِه الفطري.

  • تقوية أفراد المجتمع على الإنتاج النافع بتحقيق سكنهم النفسي.

  • الأسرة قناة لنقل الإيمان عبر الأجيال.

  • وصل الروابط بن الأسر ذوات الأنساب المختلفة بالمصاهرة، مما يقوي الروابط في المجتمع عامة.