المدخــل : الاستجابــة
الموضوع : فقه الأسرة: الزواج، الأحكام والمقاصد – 2
أركان الزواج :
-
المَــحَــلّ : وهما طرفا العقد، (الزوج والزوجة)،
-
الصيغة : أي (الإيجاب والقبول) بين الزوج وولي الزوجة.
-
الولي للمرأة : إن لم يسبق لها زواج، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم (لا نكاح إلا بولي).
-
الإشهاد : (لعدلين فأكثر من الرجال الذين عُلم صلاحهم).
-
الـمَــهْـر : (الصداق)، وأقله (ربع دينار ذهبي)،
شروط الزواج :
-
الأهلية : وأساسها العقل، ثم النضج المؤهل لتحمل مسؤولية الزواج.
-
انتفاء الموانع الشرعية : (كأن تكون المرأة محرمة على الرجل الراغب في الزواج بها، كالمطلقة منه ثلاثا، والأخت من الرضاع، والمعتدة من وفاة أو طلاق قبل تمام عدتها…).
-
رضا الطرفين : رضًا ليس فيه ضغط مادي ولا أدبي!
-
التوثيق : هو وإن لم يكن من الأركان إلا أنه ضرورة إثبات حصول الزواج، (لئلا يدعي من شاء، ما شاء، وقت ما شاء! فيطالب بحقوق ليست له، أو يدفع عنه تهما موجهة عليه!)
مقاصد الزواج وغاياته :
-
تحقيق الإحصان والإعفاف وحفظ النسل.
-
توفير حق الطفل في النشأة في مَحضِنِه الفطري.
-
تقوية أفراد المجتمع على الإنتاج النافع بتحقيق سكنهم النفسي.
-
الأسرة قناة لنقل الإيمان عبر الأجيال.
-
وصل الروابط بن الأسر ذوات الأنساب المختلفة بالمصاهرة، مما يقوي الروابط في المجتمع عامة.
- يرجى تسجيل الدخول لإضافة تعليقات