المدخــل : الاستجابــة
الموضوع : فقه الأسرة: الزواج، الأحكام والمقاصد
الأسرة في الإسلام؛ مفهومها، ومكانتها.
مفهومها:
هي العلاقة الشرعية التي توفر للزوجين الإعفاف وتبادل الود والرحمة، وتوفر للأطفال الناشئين في حضنها التربية والحماية.
مكانتها :
-
هي التطبيق العملي لواحد من المقاصد الكبرى الخمسة للشريعة الإسلامية، ألا هو مقصد "العرض" أو مقصد "النسل".
الآثار المترتبة عليها :
-
هي الخلية الأولى في المجتمع التي تنبني عليها شبكة العلاقات الاجتماعية في الأنساب والأصهار،
-
وتترتب عليها حقوق الرعاية النفسية والمادية المتبادلة بين الزوجين، وأيضا بين الفروع والأصول،
-
وتنشأ عنها واجبات صلة الرحِم خلال شبكة العلاقات الناتجة عنها.
الزواج؛ تعريفه، حكمه، وأركانه، وشروطه.
تعريف الزواج:
عقد شرعي لترابط بين رجل وامرأة على قصد الدوام، غايته الإحصان والعفاف، وتوفير الرعاية للأطفال الناشئين بناءً عليه.
حكم الزواج :
الأصل فيه الاستـحـباب،
لكن قد تدخله الأحكام الخمسة حسب الحالة:
-
التحريم : لمن لا حاجة له في الزواج، وهو يعرف أنه إذا تزوج قصر في واجباته المادية أو النفسية، أو آذى الطرف الآخر لسبب ما.
-
الوجوب : لمن عرف حاجته الماسة إليه، وكان قادر عليه ماديا ومعنويا.
-
الجواز : لمن لم يجد في نفسه اضطرارا إليه، وكان قادرا عليه ماديا ومعنويا.
-
الكراهة : لمن لا يجد في نفسه اضطرارا إليه، وشك في قدرته المادية أو الخلقية عليه!
-
الاستحباب : وهو الحكم العام، ويتعين على من لا يجد في نفسه اضطرارا إليه، لكن ظن أنه ربما يزداد طاعة وصلاحا به!
- يرجى تسجيل الدخول لإضافة تعليقات